الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 93 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 2/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية
للعاملين بديوان عام محافظة الشرقية والوحدات المحلية التابعة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 151 لسنة 2007 بتسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بديوان عام محافظة الشرقية والوحدات المحلية التابعة برقم (792)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدتين فى 29/ 9/ 2014، 18/ 5/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 8/ 8/ 2015، 24/ 11/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 26/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (8/ 1، 11) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأولى - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور والمرتبات المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2013 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة ويثبت بقيمته فى 30/ 6/ 2015
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور والمرتبات المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2013 مثبتًا بقيمته فى ذلك التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع 2.7 شهر من (45%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و/ 2) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق وبحد أقصى خمسة وخمسون شهرًا من (45%) من ذات أجر الاشتراك.
على ألا يقل الحد الأدنى لميزة الوفاة عن عشرين شهرًا من (45%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و/ 2).
يشترط لاستحقاق هذه الميزة كاملة اشتراك العضو بالصندوق مدة لا تقل عن أربعة وعشرين عامًا وفى حالة إن قلت مدة اشتراكه عند انتهاء الخدمة عن هذه المدة تصرف الميزة التأمينية بنسبة مدة الاشتراك بالصندوق إلى أربعة وعشرين عامًا.
مادة (11):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً إلى دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى