الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10135 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 4/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 13/ 4/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة الهدف الواحد للتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
عنوان المقر: 81 شارع نبيل الوقاد - الحى الثالث.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الطفولة والأمومة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة - التنظيم والإدارة - الدفاع الاجتماعى - حقوق الإنسان - الأنشطة الصحية - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة - حماية البيئة والمحافظة عليها - الصداقة بين الشعوب.
وعلى أن يتم تنفيذ هذه الأنشطة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: 13 (ثلاثة عشر) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: فقط عشرة آلاف جنيه مصرى لا غير.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ سلامة سعد نصر