الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2248 لسنة 2016
بتاريخ 7/ 3/ 2016
لجمعية لم الشمل الخيرية بكفر الشيخ

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 6/ 3/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية لم الشمل الخيرية بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الرعاية الصحية - تنمية المجتمع المحلى.
2 - نطاق العمل: مدينة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: شارع مصنع الغزل - عمارة (1) - الدور الثانى.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (أحد عشر) عضوًا.
5 - رسم القيد: خمسون جنيهًا.
6 - رسم الاشتراك: مائة وعشرون جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.