الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 8 لسنة 2016
لقيد تعديل النظام الأساسى
لجمعية أصدقاء مرضى الكبد بدمياط
المقيدة برقم 247 لسنة 1997

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية أصدقاء مرضى الكبد بدمياط؛
وعلى موافقة السيد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 2/ 3/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى بدمياط بتاريخ 9/ 3/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية أصدقاء مرضى الكبد بدمياط المقيدة برقم 247 لسنة 1997، وذلك بغرض إضافة الأنشطة التالية:
1 - نشاط تيسير شئون الحج والعمرة.
2 - إنشاء مركز طبى بعد موافقة الجهات المختصة.
مادة 2 - يُنشر القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 16/ 3/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار