الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من المؤسسة لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد مؤسسة الرواد للتنمية البشرية الكائن مقرها الترامسة - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (16) بتاريخ 17/ 3/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية ودينية - رعاية الأمومة والطفولة - حماية البيئة - تنمية المجتمعات المحلية - حماية المستهلك - رعاية الفئات الخاصة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (3) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات المؤسسة بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.