الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الإخلاص الخيرية الكائن مقرها الخرانقة - مركز قوص - محافظة قنا تحت رقم (1630) بتاريخ 17/ 3/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأمومة والطفولة - رعاية الأسرة والشيخوخة - التنمية الاقتصادية - الأنشطة الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية والثقافية والدينية - المساعدات الاجتماعية - حماية المستهلك - حماية البيئة - التنظيم والإدارة - الدفاع الاجتماعى - حقوق الإنسان.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الأمناء من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بالجمالية.