الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 390 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية الربانيون للرعاية الاجتماعية بأولاد سند بأرمنت؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 10/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الربانيون للرعاية الاجتماعية بأولاد سند بأرمنت تحت رقم 390 لسنة 2016 اعتبارًا من 10/ 3/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - المساعدات والخدمات الصحية والبيئية والدينية والاجتماعية.
3 - رعاية الفئات الخاصة للمعاقين.
4 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
5 - التنمية الاقتصادية.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الرعاية الخيرية الاجتماعية بأرمنت الوابورات.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 10/ 3/ 2016

المدير العام
إبراهيم السعيد حسين