الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة التاسعة والخمسون
12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 953 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 42م2 الواقعة بحوض صهيب والغرافة قسم ثان بعزبة حتيتة بناحية جواد حسنى - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول الحد 7م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول الحد 7م.
الحد الشرقى: باقى أرض زراعية بطول الحد 6م.
الحد الغربى: باقى أرض زراعية ثم قناة رضا ثم مصرف صرف ثم سكن قرية حتيتة بطول الحد 6م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل