الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة التاسعة والخمسون
12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 954 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ دمياط رقم 589 لسنة 1989 بتخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع الصرف الصحى عليها؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 18 قيراطًا و12 سهمًا (3220م2) بناحية الزعاترة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شرمساح - مركز الزرقا - محافظة دمياط، لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية عليها، ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سكن أهالى وأرض فضاء بطول 56.50م.
الحد القبلى: سكن أهالى وأرض فضاء بطول 57.50م.
الحد الشرقى: ملعب شباب الزعاترة بطول 57م.
الحد الغربى: سكن أهالى بطول 56م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يلغى قرار محافظ دمياط رقم 589 لسنة 1989 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل