الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة التاسعة والخمسون
12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 956 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2196م2 - مركز مطاى لصالح الوحدة المحلية لمركز مطاى، بالمجان، لإقامة جراج للوحدة المحلية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة بطول 18م.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة بطول 18م.
الحد الشرقى: منافع مصرف أبو حسيبة بطول 122م.
الحد الغربى: حرم السكة الحديد وطريق ترابى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل