الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة التاسعة والخمسون
12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 994 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 15م × 25م، الكائنة بحوض الجبل نمرة 3، بناحية النوافعة - مركز فاقوس - محافظة الشرقية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع 6م بطول 25م.
الحد القبلى: شارع 4م ثم سكن بطول 25م.
الحد الشرقى: باقى القطعة بطول 15م.
الحد الغربى: شارع 7م ثم سكن بطول 15م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 رجب سنة 1437هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل