اتفاقية
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة روسيا الاتحادية
بشأن
تقديم قرض تصدير حكومى
من حكومة روسيا الاتحادية
إلى حكومة جمهورية مصر العربية
لإنشاء محطة طاقة نووية
فى جمهورية مصر العربية
القاهرة، مصر
2015

تمهيد

إن حكومة جمهورية مصر العربية (والمشار إليها فيما بعد "بالطرف المصرى") وحكومة روسيا الاتحادية (والمشار إليها فيما بعد "بالطرف الروسى")، والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين"،
وفقًا للمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون بشأن إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية على أراضى جمهورية مصر العربية بتاريخ 19/ 11/ 2015، (والمشار إليها فيما بعد "بالاتفاقية بين الحكومتين")،
وبغرض تطوير وتقوية علاقة الصداقة التقليدية بين البلدين.
فقد اتفقتا على ما يلى:

(المادة الأولى)
تمويل المشروع

1 - يقدم الطرف الروسى قرض تصدير حكومى لصالح الطرف المصرى من أجل تمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقم (1 - 4) والخاصة بمحطة الطاقة النووية فى جمهورية مصر العربية كما هو منصوص عليه فى الاتفاقية بين الحكومتين (والمشار إليها فيما بعد "بالمشروع") بقيمة تُقدر حتى خمسة وعشرين مليارًا دولار أمريكى (والمشار إليه فيما بعد "بالقرض").
2 - يستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لتمويل (85 بالمائة) من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات المتعلقة بالمعدات المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة (والمشار إليها فيما بعد "بالعقود") والمبرمة بين المؤسسات الروسية والمصرية المحددة الموضحة بالعقود والمتفق عليها وفقًا للإجراءات الموضحة فى المادة الثامنة من هذه الاتفاقية (والمشار إليها فيما بعد "بالمؤسسات المفوضة").
3 - يسدد الطرف المصرى القيمة المتبقية للتمويل والتى تمثل نسبة (15 بالمائة) فى أقساط إما بالدولار الأمريكى أو بالجنيه المصرى لصالح المؤسسات الروسية المفوضة بما يتوافق مع العقود فى صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.
4 - يجوز لوزارة المالية لروسيا الاتحادية فى حالة الضرورة إتاحة جزء محدد من التمويل المقدم من الطرف الروسى للمؤسسات الروسية المفوضة فى شكل دفعات مقدمة وفقًا للإجراءات الداخلية.
5 - يؤكد الطرفان على التزامهما بتأمين الحصة المذكورة فى المادة الحالية فى تمويل المشروع، ولا تكون المدفوعات المذكورة فى الفقرة الثالثة لهذه المادة مستحقة على الطرف المصرى فى حالة عدم قيام الطرف الروسى بتوفير قيمة التمويل المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة. فى حالة توقف أى من الطرفين عن الوفاء بالتزاماته بموجب هذه المادة فى أى وقت قبل الانتهاء من المشروع، يُقدر الطرفان الخسائر الناجمة عن ذلك الانقطاع من أجل اتخاذ التدابير الصحية لتعويض تلك الخسائر، مع الأخذ فى الاعتبار حالة المشروع وباقى العوامل ذات الصلة بالموضوع.

(المادة الثانية)
استخدام القرض

1 - يستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لمدة 13 (ثلاثة عشر) عامًا خلال المدة الزمنية (2016 - 2028)، على النحو الموضح فى العقود وفقًا للجدول التالى الذى يعتبره الطرفان جدولاً مبدئيًا يخضع لمزيد من التوضيح والتأكيد من قبل وزارة المالية لروسيا الاتحادية ووزارة المالية لجمهورية مصر العربية.
فى عام 2016 يتم دفع 247.8 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2017 يتم دفع 421.1 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2018 يتم دفع 744.7 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2019 يتم دفع 1854.8 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2020 يتم دفع 2148.5 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2021 يتم دفع 2562.1 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2022 يتم دفع 3728.4 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2023 يتم دفع 4193.5 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2024 يتم دفع 3463.8 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2025 يتم دفع 2616.3 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2026 يتم دفع 1307.8 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2027 يتم دفع 217.3 مليون دولار أمريكى؛
فى عام 2028 بقيمة المتبقى من رصيد القرض.
يحتفظ الطرف المصرى بالحق فى إلغاء أى مبالغ من القرض غير المستخدمة من خلال إخطار كتابى يرسل إلى الطرف الروسى قبل عام واحد على الأقل قبل نهاية مدة الاستخدام.
2 - تاريخ الاستخدام لكل مبلغ من مبالغ القرض يكون تاريخ بوليصة الشحن، أو مذكرة الشحن الجوى، أو أى وثيقة أخرى تؤكد تنفيذ وقبول الأعمال، والخدمات، وتسليم المعدات على النحو المحدد فى العقود.
3 - مبلغ القرض المستخدم يعادل نسبة (85 بالمائة) من مبلغ الفواتير المقدمة من المؤسسات الروسية المفروضة إلى المؤسسات المصرية المفوضة لتنفيذ، وقبول الأعمال، والخدمات، وتسليم المعدات.
4 - التسويات الخاصة بتنفيذ وقبول الأعمال، والخدمات، وتسليم المعدات بموجب القرض يتم إجراؤها عن طريق خطاب اعتماد.
5 - خلال فترة لا تقل عن 30 يومًا بعد انتهاء فترة استخدام القرض المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة، يدفع الطرف المصرى لصالح الطرف الروسى رسم الالتزام الذى يصل إلى نسبة 1 (واحد) بالمائة من المبالغ الخاصة بالقرض غير المستخدم والذى لم يتم إلغاؤه من الطرف المصرى.
يسدد هذا المبلغ بالدولار الأمريكى أو أية عملة أخرى بناءً على موافقة متبادلة بين وزارة المالية لجمهورية مصر العربية ووزارة المالية بروسيا الاتحادية.

(المادة الثالثة)
سداد القرض

يسدد الطرف المصرى المبالغ المستخدمة بالفعل من القرض (والمشار إليها هنا وفيما بعد بـ "أصل القرض") على مدار 22 (اثنين وعشرين) عامًا على 43 (ثلاثة وأربعين) قسطًا نصف سنوى متساويًا فى 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يتم تسديد الدفعة الأولى من أصل القرض فى يوم 15 أكتوبر 2029

(المادة الرابعة)
الفائدة على القرض

1 - يدفع الطرف المصرى الفائدة على القرض بمعدل 3 (ثلاثة) بالمائة سنويًا (والمشار إليها فيما بعد بـ "الفائدة").
2 - تستحق الفائدة على أساس يومى بداية من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائى لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، وتسدد بواسطة الطرف المصرى فى يوم 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام، ويسرى سداد آخر دفعة من الفائدة بالترافق مع السداد النهائى لأصل القرض.
3 - تُحتسب الفائدة على أساس العدد الفعلى للأيام المنصرمة من عام مدته 360 يومًا (قاعدة 365/ 360).

(المادة الخامسة)
المتأخرات

1 - خلال فترة استخدام القرض الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية، وفى حالة عدم سداد أى من الفوائد المذكورة بالبند الرابع من هذه الاتفاقية خلال 10 أيام عمل، (حيث إن "يوم العمل" هو اليوم الذى تعمل فيه البنوك فى كل من موسكو والقاهرة)، يُحتسب هذا المبلغ بعد تاريخ استحقاق الدفعة على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها (150 فى المائة) من معدل الفائدة المذكورة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، وتبدأ من تاريخ استحقاق الدفعة المحددة المذكورة أعلاه وحتى تاريخ سداد الدفعة.
2 - بدءًا من نهاية مدة استخدام القرض الواردة فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية، وفى حالة عدم سداد أى دفعة من أصل القرض، و/ أو الفائدة المذكورة فى المادتين (الثالثة والرابعة) من هذه الاتفاقية، أو كليهما، فى خلال 10 أيام عمل، (حيث إن "يوم العمل" هو اليوم الذى تعمل فيه البنوك فى كل من موسكو والقاهرة)، يحتسب هذا المبلغ بعد تاريخ استحقاق الدفعة على أنه متأخرات، وتخضع لفائدة قيمتها (120 فى المائة) من معدل الفائدة الوارد بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، وتبدأ من تاريخ استحقاق الدفعة الخاصة المذكورة أعلاه وحتى تاريخ سداد الدفعة.
3 - فى حالة عدم دفع المتأخرات و/ أو الفائدة على المتأخرات، المشار إليهما فى فقرة (1) من هذه المادة، بعد انتهاء فترة 90 يومًا ميلاديًا من تاريخ احتساب المتأخرات، للجانب الروسى الحق بشكل منفرد فى تعليق أى استخدام آخر للقرض.
4 - إذا لم تسدد المتأخرات و/ أو الفوائد على المتأخرات، المشار إليهما فى فقرة (1) وفقرة (2) من هذه المادة (ويشار إليهما فيما بعد "بـ المتأخرات" و"الفائدة على المتأخرات")، بعد انتهاء مدة 180 يومًا ميلاديًا من تاريخ نشوء هذه المتأخرات، فإن المبلغ الكلى للدين المستحق بموجب هذه الاتفاقية، بما فى ذلك أصل القرض والفائدة والفائدة على المتأخرات يتم تجميعها (ويشار إليها فيما بعد بـ "الدين المجمع").
5 - تحتسب الفائدة بناءً على المعدل المذكور فى الفقرة الثانية من هذه المادة على مبلغ الدين المجمع بدءًا من تاريخ نشوء الدين المجتمع وحتى تاريخ سداد المتأخرات (والمشار إليها فيما بعد بـ "الفائدة على الدين المجمع").
6 - تستحق الفائدة على المتأخرات والفائدة على الدين المجمع على أساس يومى وتحسب على أساس العدد الفعلى للأيام المنصرمة فى عام مدته 360 يومًا (قاعدة 365/ 360).

(المادة السادسة)
تخصيص المدفوعات

1 - يدفع الطرف المصرى كافة المبالغ بموجب القرض لصالح الجانب الروسى بالدولار الأمريكى أو أى عملة أخرى بالاتفاق بين وزارة المالية لجمهورية مصر العربية ووزارة التعاون الدولى لجمهورية مصر العربية ووزارة المالية لروسيا الاتحادية طبقًا لتعليمات السداد المعمول بها لدى مؤسسة الدولة (بنك التنمية والشؤون الاقتصادية الخارجية) (فنيشيكونوم بنك) (والمشار إليها فيما بعد بـ "فنيشيكونوم بنك"). يعتبر تاريخ انتهاء الطرف المصرى من الالتزام بسداد هذه المدفوعات بموجب هذه الاتفاقية هو تاريخ سداد هذه المبالغ بالحساب الذى يحدده (فنيشيكونوم بنك).
2 - تعفى كافة المبالغ التى يسددها الطرف المصرى بموجب القرض طبقًا لهذه الاتفاقية من أى ضرائب وتسدد دون أى قيود أو استقطاعات أو سحوبات أو احتجاز تعويضى.
3 - يسدد الطرف المصرى لصالح الطرف الروسى كافة المبالغ الواقعة بموجب هذا القرض بالتسلسل الآتى:
سداد الفائدة على الدين المجمَّع.
سداد الدين المجمَّع.
دفع الفائدة على المتأخرات.
سداد المتأخرات.
دفع الفائدة.
سداد أصل القرض.

(المادة السابعة)
البنوك المفوضة

1 - لأغراض المحاسبة والتسويات بموجب هذه الاتفاقية، يعقد (فنيشيكونوم بنك) المفوض من الطرف الروسى والبنك الأهلى المصرى المفوض من الطرف المصرى (والمشار إليهما فيما بعد بـ "البنوك المفوضة") ترتيبات فنية بشأن أسلوب المحاسبة والتسويات طبقًا لهذه الاتفاقية خلال 90 يومًا ميلاديًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 - تبذل البنوك المفوضة أقصى جهودها لضمان المحاسبة والتسويات الكاملة واللازمة بموجب هذه الاتفاقية.

(المادة الثامنة)
اعتماد العقود

1 - توقع المؤسسات المصرية والروسية المفوضة العقود حيث تُحدد الكميات، وتواريخ وأسعار الأعمال والخدمات والمعدات بموجب هذه الاتفاقية، تدخل العقود حيز التنفيذ ويتم تمويلها بعد موافقة وزارة المالية لجمهورية مصر العربية ووزارة التعاون الدولى لجمهورية مصر العربية ووزارة المالية لروسيا الاتحادية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين (الثانية والثالثة) من هذه المادة.
2 - تصدر الطلبات الرسمية لتمويل العقود من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى لجمهورية مصر العربية وفقًا للنموذج الموضح فى الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية وترسل إلى وزارة المالية لروسيا الاتحادية.
3 - تصدر إخطارات الموافقة أو رفض تمويل العقود من وزارة المالية لروسيا الاتحادية طبقًا للنماذج المحددة فى الملحقين رقمى (2 و3) من هذه الاتفاقية وترسل إلى وزارة المالية وزارة التعاون الدولى لجمهورية مصر العربية.
4 - تجرى التعديلات على العقود من قِبَل المؤسسات المفوضة الروسية والمصرية من خلال اتفاق كتابى مع الجهات المفوضة من الطرفين والمذكورة فى المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.

(المادة التاسعة)
الجهات المفوضة لدى الطرفين

الجهات المفوضة لدى الطرفين والمسئولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هى:
عن الطرف المصرى: وزارة المالية لجمهورية مصر العربية ووزارة التعاون الدولى لجمهورية مصر العربية.
عن الطرف الروسى: وزارة المالية لروسيا الاتحادية ووزارة التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية.

(المادة العاشرة)
السرية

يتخذ الطرفان جميع التدابير الضرورية من أجل ضمان سرية المعلومات والمراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية.

(المادة الحادية عشرة)
السداد المبكر

يحق للطرق المصرى السداد المبكر لأى مبلغ من القرض بالسعر الأصلى ودون أى تكاليف إضافية شريطة إرسال الإخطار من وزارة المالية لجمهورية مصر العربية واستلام وزارة المالية لروسيا الاتحادية لهذا الإخطار بما لا يقل عن 90 يومًا ميلاديًا قبل تاريخ السداد المبكر هذا.

(المادة الثانية عشرة)
تسوية النزاعات

1 - يتم تسوية أى نزاع ينشأ بين الطرفين أو ينتج عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بتنفيذها بواسطة الطرفين من خلال المشاورات والمفاوضات المتبادلة.
2 - يتم تسوية أى نزاع ينشأ بين المؤسسات المفوضة المصرية والروسية فى عملية تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى العقود فى إطار عمل هذه الاتفاقية طبقًا للشروط والأحكام التى تتفق عليها المؤسسات بموجب العقود المبرمة والمتفق عليها فى التمويل طبقًا للمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.

(المادة الثالثة عشرة)
التعديل

يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية فى أى وقت بواسطة اتفاق كتابى مشترك.

(المادة الرابعة عشرة)
الملحقات

يشكل التمهيد والملحقات من (1 - 3) لهذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها.

(المادة الخامسة عشرة)
الدخول فى حيز النفاذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابى يفيد بانتهاء الطرفين من الإجراءات الحكومية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتكون سارية حتى وفاء كلاً الطرفين بالتزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية.
ترسل تلك الإخطارات عبر القنوات الدبلوماسية.
حُررت فى القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر 2015، من نسختين أصليتين باللغات الروسية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص أصلية وفى حالة اللبس يسود النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن حكومة جمهورية مصر العربية(إمضاء) عن حكومة روسيا الاتحادية (إمضاء)