الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة التاسعة والخمسون
12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 997 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3000م2 بقرية الجزائر - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد، لصالح المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد، بالمجان، لإقامة معهد دينى (ابتدائى - إعدادى) وحدوها كالتالى:
الحد البحرى: شارع أسفلتى بمدخل قرية الجزائر بطول 12م.
الحد القبلى: فضاء ملك الدولة بين مدرسة الجزائر الإعدادية.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م بين الوحدة المحلية بالجزائر.
وفقًا للكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 رجب سنة 1437هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل