الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة التاسعة والخمسون
12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 998 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 36387.78م2 بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء، لصالح الوحدة المحلية لمدينة دهب لإقامة وحدات سكنية ضمن مشروع الـ 2000 وحدة سكنية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول مجموع أطوال 458م.
الحد القبلى: بطول 452م.
الحد الشرقى: بطول 117م.
الحد الغربى: بطول 14.33م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 رجب سنة 1437هـ
                (الموافق 11 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل