الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة التاسعة والخمسون
12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1000 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1500م2 بمنطقة الحسوة - قرية وادى فيران بمدينة أبو رديس - محافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملعب ثلاثى وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 30م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد القبلى: بطول 30م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 50م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 50م ويحده مقترح مجمع تعليمى فنى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 رجب سنة 1437هـ
                (الموافق 11 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل