الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة التاسعة والخمسون
12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1132 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2100م2 بقرية آبا الوقف البلد - مركز مغاغة - محافظة المنيا، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية عليها بطول 25م.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة جارى تخصيصها لبناء مدرسة ثانوى بطول 25م.
الحد الشرقى: حرم مصرف أبو الراهب بطول 84م.
الحد الغربى: ترعة ثم طريق أسفلت بطول 84م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رجب سنة 1437هـ
                (الموافق 14 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل