الوقائع المصرية - العدد 114 (تابع) - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 455 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفرض رسم صادر بواقع تسعمائة جنيه على كل طن مصدر من السكر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره وحتى 31/ 12/ 2016
صدر فى 18/ 5/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل