الجريدة الرسمية - العدد 19 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
7 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 14 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1313 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 بتعديل قرار إنشاء المجلس الأعلى للآثار رقم 82 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1201 لسنة 2002؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 2/ 6/ 2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1201 لسنة 2002 النص التالى:
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 15 فدانًا و10 قراريط و18 سهمًا الكائنة خارج الزمام بتل آثار السويدة جنوب سهل الحسينية ناحية منشأة عمر - مركز الحسينية - محافظة الشرقية، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 14 مايو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل