الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 406 لسنة 2016
صادر بتاريخ 4/ 5/ 2016

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - الكائن فى ميدان النافورة - محلات مجلس المدينة - شارع موقف الغروب - محل رقم (1) فوق موقف الغروب - الدور الأول علوى - مطاى - المنيا، إدارة السيد/ حسام حسن محمد توفيق، والسيد/ عنتر محمد توفيق، تحت اسم شركة المسافر للسياحة.
2 - الكائن فى ش الثورة - عمارة الحاج عبد العال - الدور الأول علوى - شقة رقم (1) - مطاى - المنيا، إدارة السيد/ راشد عبد الكريم راشد عبد الكريم تحت اسم شركة الطيب ترافيل.
3 - الكائن فى ش الثورة بجوار مؤسسة السكر - عمارة 42 (عمارة الدكتور/ أحمد فيصل) - شقة رقم (4) - الدور الثانى علوى - مطاى - المنيا، إدارة السيد/ محمد أبو الصفا محمد الجارحى، تحت اسم شركة تلستار للسياحة.
وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة مخالفةً بذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان