الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 407 لسنة 2016
صادر بتاريخ 4/ 5/ 2016

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى 13 شارع أحمد عرابى - محطة الرمل - العطارين - الإسكندرية، إدارة السيد/ عمرو محمد طارق جلال بدران، والسيدة/ نجلاء فتحى السيد عبد الوارث تحت اسم شركة أجل دا أليكسندرى تورز، وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة مخالفة بذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر المذكور عاليه لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان