الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 137 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 2/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الزمالة
للعاملين بنادى الطيران الرياضى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 205 لسنة 2003 بتسجيل صندوق الزمالة للعاملين بنادى الطيران الرياضى برقم (747)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 23/ 6/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى من 1/ 1/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 11/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 9/ 2/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د، 5/ ب) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (8/ أ، ب، و، ز) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأولى - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2003 أو من تاريخ الاشتراك إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ وبحد أقصى لأجر اشتراك العضو الجديد 350 جنيهًا عند بداية اشتراكه ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وبحد أقصى زيادة سنوية بواقع (4%) مركبة ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام (28) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسم عضوية لمرة واحدة وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالشهور)
26 0.07
30 3.27
31 6.56
32 9.94
33 13.41
34 16.97
35 20.62
36 24.35
37 28.17
38 32.08
39 36.08
40 40.17
41 44.35
42 48.63
43 53.02
44 57.51
45 62.11
46 66.83
47 71.68
48 76.67
49 75.12
50 73.02
51 70.31
52 66.87
53 62.60
54 57.36
55 51.00
56 43.30
57 34.04
58 22.89
59 9.50

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى على أقساط شهرية ولمدة لا تزيد عن سنتين بعائد استثمار سنوى لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة (5):
(ب) اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع (10%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أدنى مائة وخمسون شهرًا وبشرط أن تكون مدة اشتراك العضو بالصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة لا تقل عن 12 سنة وإن قلت عن ذلك تحسب الميزة التأمينية بنسبة مدة اشتراك العضو من الـ 12 سنة.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أدنى مائة وخمسون شهرًا.
(و) فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
(ز) الحد الأقصى للميزة التأمينية فى جميع الحالات مائة ألف جنيه.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى