الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على كتاب مديرية التضامن بالقاهرة والذى يتضمن رغبة مؤسسة حماية مياه وغذاء المستهلك المقيدة برقم (9465) بتاريخ 19/ 2/ 2014 بنقل مقرها إلى محافظة القليوبية؛
وبناءً على معاينة المقر المخصص لها بكلية الزراعة بشبرا الخيمة وموافقة السيد عميد الكلية عليه؛
وبناءً على كتاب مديرية التضامن بالقاهرة تحت رقم (3455) بتاريخ 22/ 2/ 2016 والمرفق به قرار شطب وتحويل رقم (3) بتاريخ 4/ 11/ 2015؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة حماية مياه وغذاء المستهلك بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2354) اعتبارًا من 14/ 3/ 2016 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
ثالثًا - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 14/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة: حماية المستهلك.
2 - مجلس الأمناء: ثلاثة أعضاء.
3 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.