الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية - فرع قلقشندة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2355) اعتبارًا من 21/ 3/ 2016 طوخ - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 21/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) كفالة ورعاية الأيتام ورعاية المسنين وإنشاء دار للأيتام والمسنين.
(ب) تيسير زواج اليتيمات.
(جـ) مساعدات اجتماعية للأسر الفقيرة.
(د) رعاية المرضى والمعوقين.
(هـ) مشروعات متناهية الصغر.
(و) إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.
(ز) فصول نحو الأمية - تيسير الحج والعمرة.
(ح) إنشاء مستشفى شاملة ومعمل تحاليل.
(ط) إقامة المساجد والمعاهد والمدارس.
(ى) إقامة دار حضانة عادية ورضع.
(ك) مشغل للفتيات لتعليم التفصيل والتريكو.
(ل) إقامة مركز حاسب آلى.
(م) العمل على حماية البيئة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 – يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ من يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.