الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الأمين الخيرية بشبرا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2356) اعتبارًا من 21/ 3/ 2016 شرق شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 21/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) الأنشطة الصحية.
(د) رعاية الأسرة.
(هـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(و) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
(ز) المساعدات الاجتماعية.
(ح) حماية البيئة.
(ط) الصداقة بين الشعوب.
(ى) حقوق الإنسان.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إقامة مقابر وسيارة دفن موتى.
(ب) إقامة دور مناسبات.
(جـ) تنفيذ مشروعات إنتاجية وأمن غذائى.
(د) مساعدات مادية وعينية فى مختلف المناسبات.
(هـ) تيسير الحج والعمرة.
(و) إنشاء دور حضانة عادية ورضع.
(ز) إقامة المستشفيات والمراكز الطبية.
(ح) إقامة المعاهد والكليات والمدارس بعد الموافقة.
(ط) توفير ملاعب ومراكز رياضية.
(ى) فتح أسواق خيرية.
(ك) القيام بكل الأنشطة التى تخص البيئة.
3 - مجلس الأمناء مكون من: خمسة أعضاء.
4 – يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ من يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.