الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية الخيرية الإسلامية بدمنهور شبرا المشهرة برقم (494) بتاريخ 29/ 12/ 1985 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 14/ 3/ 2016 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 14/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) الأنشطة الصحية.
2 - أسباب تعديل القيد:
إضافة بعض الميادين إلى الميادين السابقة:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) الأنشطة الصحية.
إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
( أ ) مساعدات اجتماعية نقدية وعينية.
(ب) كفالة ورعاية الأيتام.
(جـ) تيسر زواج اليتيمات.
(د) تيسير الحج والعمرة.
(هـ) مستوصف طبى.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.