الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة بالقليوبية المشهرة برقم (108) بتاريخ 26/ 4/ 1967 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 21/ 3/ 2016 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 21/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الأسرة.
(ب) تنمية المجتمع المحلى.
(جـ) تسويق منتجات الأسر.
(د) عمل مشروعات للأسر.
2 - أسباب تعديل القيد:
تعديل قيمة الاشتراك السنوى من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيهًا.
تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء.
تعديل بدل انتقال حضور جلسات مجلس الإدارة من مائة جنيه إلى مائة وخمسة وعشرين جنيهًا.
تعديل بدل انتقال اللجان من خمسة وسبعين جنيهًا إلى مائة جنيه.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.