الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 38 لسنة 2016
بتاريخ 16/ 3/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 21/ 1/ 2016 لجمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة بـ "أبو حمص" المشهرة برقم (821) بتاريخ 20/ 3/ 2001؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم (4):
نطاق العمل الجغرافى للجمعية على مستوى الجمهورية بدلاً من المحافظة.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل المديرية
(إمضاء)