الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 57 لسنة 2016
بتاريخ 14/ 3/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد المستشار المحافظ رقم 973 لسنة 2011 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة إدارة التعاونيات بالمديرية بشأن حل الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية بشبرا دمنهور المشهرة برقم 32 لسنة 2005 حلاً اختياريًا وتصفيتها؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

أولاً - تُحل وتُصفى الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية بشبرا دمنهور المشهرة برقم 32 لسنة 2005 حلاً اختياريًا، وذلك لعدم قدرتها على تحقيق أغراضها.
ثانيًا - تعيين مصفٍ للجمعية من قِبَل الاتحاد الاستهلاكى بالبحيرة.
ثالثًا - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ محمد إبراهيم الديب