الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 392 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية حق الفقير بالندافين شرق الطود - العديسات قبلى؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 14/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية حق الفقير بالندافين شرق الطود - العديسات قبلى تحت رقم 392 لسنة 2016 اعتبارًا من 14/ 3/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
2 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان الأنشطة الصحية والمحافظة على البيئة.
5 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 14/ 3/ 2016

المدير العام
إبراهيم السعيد حسين