الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 393 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية النور المحمدى لتنمية المجتمع بأصفون - إسنا؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 14/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية النور المحمدى لتنمية المجتمع بأصفون - إسنا تحت رقم 393 لسنة 2016 اعتبارًا من 14/ 3/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - حماية البيئة والحفاظ عليه.
3 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
4 - رعاية الطفولة والأمومة.
5 - الخدمات العلمية والثقافية والدينية والصحية والرياضية.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 14/ 3/ 2016

المدير العام
إبراهيم السعيد حسين