الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
مديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية - إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة كفر الشيخ عن إتمام إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية طبقًا للقرار الوزارى رقم 403 لسنة 2015 على أن تقبل الطعون فى تقديرات لجنة التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية، وذلك طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 والقانون رقم 113 لسنة 1939