الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
مديرية الضرائب العقارية بالشرقية
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية - إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة الشرقية عن إتمام إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان المبيعة من الحكومة للأهالى واستمارات 46 سجل عينى وعقود وقرارات وزارية رقم 3 لسنة 2014 على أن تقل الطعون فى تقديرات لجنة التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية، وذلك طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 والقانون رقم 113 لسنة 1939