الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 189هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 22 مايو سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4208 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المؤرخ 11/ 5/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح قصر النيل الجزئية المختصة بنظر الجنحة رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل، والمحدد لها جلسة 14/ 5/ 2016 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/ 5/ 2016
صدر فى 12/ 5/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم