الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 189هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 22 مايو سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47 لسنة 2016
بتاريخ 24/ 4/ 2016
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014
بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 4/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالبند (2) من المادة (28)، والبند (ح) من المادة (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، البنود التالية:
مادة 28 - إفصاح الجهات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة:
2 - إخطار البورصة فور صدور أحكام تحكيم أو أحكام قضائية فى أى مرحلة من مراحل التقاضى بتلك الأحكام التى تؤثر فى مركزها المالى أو فى حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين، وذلك بمراعاة أن يكون الإخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التى تتجاوز قيمتها (2%) من حقوق الملكية للجهة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة (سنوية أو ربع سنوية).
مادة 34 - الإفصاح عن معلومات جوهرية:
(ح) إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو بإحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها تتجاوز قيمتها (2%) من حقوق الملكية للشركة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة للشركة (سنويًا أو ربع سنوية).

(المادة الثانية)

يُضاف البند (4) إلى المادة (28)، ويُضاف البند (ك) إلى المادة (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك على النحو التالى:
مادة 28 - إفصاح الجهات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة:
4 - إخطار البورصة فور صدور أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسئولين الرئيسيين بها.
مادة 34 - الإفصاح عن معلومات جوهرية:
(ك) إقامة دعاوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها فى شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأىٍ منهم.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، وعلى البورصة المصرية والإدارات المختصة بالهيئة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى