الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 189هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 22 مايو سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 369 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 4/ 2016
بشأن الترخيص لشركة أورينت للتأمين التكافلى - مصر
بمزاولة فرع تأمين البترول

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 274 لسنة 2009 بتسجيل شركة المشرق العربى للتأمين التكافلى (ش. م. م) بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم (30)؛
وعلى قرار الهيئة رقم 189 لسنة 2015 بتعديل اسم الشركة ليصبح شركة أورينت للتأمين التكافلى - مصر (ش. م. م.)؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن الترخيص لها بمزاولة فرع تأمين البترول بالإضافة إلى فروع التأمين التى تزاولها؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بتاريخ 13/ 4/ 2016 فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - الترخيص للشركة بمزاولة فرع تأمين البترول بالإضافة إلى فروع التأمين المرخص لها لمزاولتها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا نم اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة 3 - على الجهة المختصة تنفيذ هذا القرار.

رئيس الهيئة
شريف سامى