الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 189هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 22 مايو سنة 2016م
محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن
الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر
مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
شهر جمعية وردة البادية الجديدة لتنمية المجتمع برقم (3741) اعتبارًا من 13/ 3/ 2016
تحريرًا فى 13/ 3/ 2016
مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية وردة البادية الجديدة لتنمية المجتمع.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى - رعاية الأمومة والطفولة - رعاية المسنين - رعاية
الفئات الخاصة والمعاقين - حماية البيئة - ثقافى - اجتماعى - صحى.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.