الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 189هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 22 مايو سنة 2016م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية وردة البادية الجديدة لتنمية المجتمع برقم (3741) اعتبارًا من 13/ 3/ 2016
تحريرًا فى 13/ 3/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية وردة البادية الجديدة لتنمية المجتمع.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى - رعاية الأمومة والطفولة - رعاية المسنين - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - حماية البيئة - ثقافى - اجتماعى - صحى.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.