الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 189هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 22 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1581 لسنة 2016
بتاريخ 23/ 3/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 3/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية علاء الدين لتنمية المجتمع بقرية أبهيت الحجر سنورس - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية علاء الدين لتنمية المجتمع بقرية أبهيت الحجر سنورس - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1581) بتاريخ 23/ 3/ 2016
عنوان المقر: قرية أبهيت الحجر - سنورس - الفيوم.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - الأنشطة الصحية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - المحافظة على البيئة - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)