الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 189هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 22 مايو سنة 2016م

الشركة القابضة للصناعات الغذائية
(ش. ق. م. م)
شركة الإسكندرية للزيوت والصابون
(ش. ت. م. م)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 5/ 2016 الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى للشركة بإضافة نشاط الاستثمار العقارى، وذلك على النحو التالى:
المادة (3) بعد التعديل:
غرض الشركة: إنتاج الزيوت من بذرة القطن وخلافها من البذور والحبوب وكافة ما يقتضيه ذلك من عصير واستخلاص وإذابة وتكرير الزيوت الغذائية وصناعات مكملة وتصنيع عبوات زجاجات البلاستيك لتعبئة الزيوت وبيع كافة المواد الأولية المنتجة والعرضية الخاصة بهذه الصناعة والمسلى الصناعى والمرجرين وتصنيع عبوات الصفيح المستدير والمربع مقاسات مختلفة ب4عبوة المسلى وصابون الغسيل والتواليت والجلسرين ومستحضرات التجميل (معجون الأسنان، ومعجون الحلاقة) والأعلاف والمنظفات الصناعية والمواد الكيماوية ومشتقاتها وغيرها من الصناعات وما تتطور إليه هذه الصناعة واستيراد وتصدير كافة ما يخص هذه الصناعة.
وللشركة العمل فى مجال الاستثمار العقارى سواء بإنشاء عقارات أو الاتجار فيها بالبيع أو التأجير أو التمليك أو الشراء.
ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

رئيس الجمعية العامة
ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
أحمد حسنين عبد العزيز