الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 189هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 22 مايو سنة 2016م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
قرار رقم 291 لسنة 2016
الصادر فى 14/ 2/ 2016

مدير عام مديرية الزراعة بالدقهلية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى بأن تتولى الجهة الإدارية تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (77) بتاريخ 4/ 4/ 1993؛
وبناءً على القرار الوزارى رقم 2520 لسنة 2001 بتاريخ 18/ 9/ 2001 بحل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض بناحية أحمدية أبو الفتوح - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية وتم نشر قرار الحل والتصفية بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (238) فى 18/ 10/ 2001؛
وبناءً على الأمر الإدارى رقم 33 لسنة 2014 والصادر فى 16/ 12/ 2014 والقاضى بمد فترة تعيين السيد/ مجاهد حامد على - محاسب بجهاز القيد والمراجعة - مصفيًا للجمعية المذكورة وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (122) فى 28/ 5/ 2015؛
وبناءً على الطلب المقدم من السيد/ مجاهد حامد على بمد فترة التصفية لمدة عام اعتبارًا من 3/ 12/ 2015 حتى 2/ 12/ 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - مد فترة تعيين السيد/ مجاهد حامد على مصفيًا للجمعية.
مادة 2 - مد فترة التصفية لمدة عام اعتبارًا من 3/ 12/ 2015 حتى 2/ 12/ 2016
مادة 3 - أجر المصفى 200 جنيه (مائتا جنيه).
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير عام
شئون التعاون الزراعى بالدقهلية
مهندس/ أبو الفضل أبو سريع حسن