الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 189هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 22 مايو سنة 2016م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
قرار رقم 292 لسنة 2016
الصادر فى 14/ 2/ 2016

مدير عام مديرية الزراعة بالدقهلية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى بأن تتولى الجهة الإدارية تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (77) بتاريخ 4/ 4/ 1993؛
وبناءً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بناحية بنى عبيد - مركز بنى عبيد التابعة لإدارة التعاون الزراعى بميت سويد والمنعقدة قانونًا بتاريخ 6/ 5/ 2012 والقرار رقم 1412 لسنة 2012 الصادر فى 16/ 7/ 2012 بشأن حل وتصفية الجمعية المذكورة وتعيين السيد/ حسنى محمود عبد الفتاح - رئيس الوحدة الحسابية بإدارة التعاون الزراعى بميت سويد - مصفيًا للجمعية وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (274) الصادر فى 4/ 12/ 2012؛
وعلى قرار مديرية الزراعة بالدقهلية رقم 2465 لسنة 2014 بمد فترة تعيين السيد/ حسنى محمود عبد الفتاح - رئيس الوحدة الحسابية - مصفيًا للجمعية التعاونية للميكنة الزراعية ببنى عبيد وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (87) الصادر فى 16/ 4/ 2015؛
وبناءً على الطلب المقدم من السيد/ حسنى محمود عبد الفتاح بمد فترة التصفية لمدة عام اعتبارًا من 3/ 12/ 2015 حتى 2/ 12/ 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - يتم مد فترة تعيين السيد/ حسنى محمود عبد الفتاح مصفيًا للجمعية.
مادة 2 - مد فترة التصفية لمدة عام اعتبارًا من 3/ 12/ 2015 حتى 2/ 12/ 2016
مادة 3 - أجر المصفى 200 جنيه (مائتا جنيه).
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير عام
شئون التعاون الزراعى بالدقهلية
مهندس/ أبو الفضل أبو سريع حسن