الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 189هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 22 مايو سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالفيوم
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 993 لسنة 2015 والذى قضى باعتبار المشروع رقم (247 تربية وتعليم) نزع ملكية جزء العقار الذى تشغله المزرعة التدريبية للمدرسة الثانوية الزراعية بنين - بندر الفيوم - محافظة الفيوم ونُشر بالجريدة الرسمية بالعدد (22) بتاريخ 28/ 5/ 2015 واعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات المتداخلة للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بالأطيان والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات وذلك فى المدة من 27/ 5/ 2016 إلى 10/ 6/ 2016 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - جيزة".
2 - مديرية المساحة بالفيوم.
3 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
4 - قسم شرطة بندر الفيوم.
وعلى من يهمه الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2015
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.