الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 189هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 22 مايو سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالمنيا
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 982 لسنة 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (35) بتاريخ 3/ 9/ 2011 والذى قضى بتقرير صفة النقع العام لمشروع رقم (827) صرف صحى إقامة محطة تنقية الصرف الصحى بقرية نزلة البدرمان - مركز ديرمواس - المنيا، وكذا العقد رقم (1) بناحية البردمان - مركز ديرمواس - المنيا بالمشروع رقم (228 خدمات عامة) الصادر له قرار المنفعة العامة رقم 874 لسنة 2006 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (22) بتاريخ 1/ 6/ 2006
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 1/ 6/ 2016 إلى 15/ 6/ 2016
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - جيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالمنيا.
3 - مقر عمدية قرية نزلة البدرمان وعمدية قرية البدرمان - مركز ديرمواس.
4 - مقر الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.