الجريدة الرسمية - العدد 19 تابع ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 207 لسنة 2016
بتشكيل لجنة تسيير مبادرة التعليم
المصرية اليابانية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 1957 بالموافقة على الاتفاق الثقاقى المبرم بين مصر واليابان بتاريخ 20/ 3/ 1957؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 6/ 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009 بشأن الموافقة على اتفاق تأسيس الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E - JUST) الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 3/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 132 لسنة 2014 بمنح الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E - JUST) الشخصية الاعتبارية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 87 لسنة 2011؛
وعلى وثيقة مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) المعلن عنها فى 29/ 2/ 2016 فى طوكيو؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل من الجانبين المصرى واليابانى لجنة لتسيير مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وتتولى اللجنة إعادة وتنسيق محتوى المبادرة ووضع آليات تنفيذها ومتابعة تقييم الأداء والنتائج بصفة دورية مع الجهات المعنية فى البلدين.

(المادة الثانية)

يضم تشكيل لجنة التسيير من الجانب المصرى كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ومستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتخطيط والصحة والتنمية المحلية.
ويقوم الجانب اليابانى باختيار ممثليه فى اللجنة.
وللجنة أن تدعو من تراه ضروريًا من الخبراء وممثلى الوزارات الأخرى من الجانبين عند الحاجة.

(المادة الثالثة)

ينبثق من لجنة التسيير لجنتان تنفيذيتان: الأولى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتختص بشئون التعليم الأساسى والتعليم الفنى وتتولى تحضير وتنسيق وتنفيذ ومتابعة بنود المبادرة، اللجنة الثانية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتختص بالمنح الدراسية المقدمة من خلال التعاون الفنى مع هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" والمنح الدراسية التى يتيحها القرض اليابانى الميسر، كما تتولى هذه اللجنة وضع معايير الاختيار الخاصة بإيفاد المصريين لليابان ومدة الدراسة وكذلك برامج التدريب فى مصر واليابان.
ويختار الجانب اليابانى ممثليه فى اللجنتين.

(المادة الرابعة)

تتولى مستشارة السيد رئيس الجمهورية للأمن القومى مهام المنسق العام للمبادرة، على أن تختار لجنة التسيير أحد خبراء التعليم من ذوى الخبرة ليكون أمينًا لها ويتولى بالإضافة إلى ذلك تنسيق أعمال اللجنتين التنفيذيتين الأولى والثانية بالتعاون مع الوزيرين المعنيين.

(المادة الخامسة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1437هـ
            (الموافق 12 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى