الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
3 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 10 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 192 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاة الصادر بتاريخ 14/ 3/ 2015 فى طلب الصلاحية رقم (13) لسنة 2014؛
وعلى حكم مجلس التأديب الأعلى الصادر بجلسة 28/ 3/ 2016 فى الطعن رقم (4) لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحال كل من السادة الموضحة أسماؤهم بعد إلى المعاش وهم:
1 - السيد عبد الحكيم السيد محمود عبد الله - نائب رئيس محكمة النقض.
2 - محسن محمد فضلى منصور - نائب رئيس محكمة النقض.
3 - محمود محمد محمد أحمد محى الدين - نائب رئيس محكمة النقض.
4 - يوسف سيد مرسى موسى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
5 - حسن عبد المغنى حسن عبد الجواد - الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط.
6 - مصطفى أنور مرسى أبو زيد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
7 - حسن ياسين حسن سليمان - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
8 - أسامة أحمد ربيع إبراهيم - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
9 - ضياء محمد حسنين محمد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
10 - أحمد محمد صابر عبد الرحمن - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
11 - محمد عبد اللطيف أحمد الخولى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
12 - أمير السيد عبد المجيد عوض - القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية.
13 - بهاء الدين عبد الغنى محمد عبد الرحمن - القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.
14 - ياسر محمد محمد أحمد محى الدين - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة دكرنس الابتدائية.
15 - علاء الدين أحمد عبد الحافظ الحداد - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة أسيوط الابتدائية.
16 - أحمد محمد أحمد كساب - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.
17 - إسلام محمد سامى محمد على جمعة علم الدين - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
18 - محمد أبو بكر محمد عبد الظاهر - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.
19 - صفوت محمد حفظى صفوت محمد - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة أسيوط الابتدائية.
20 - حمدى وفيق محمد زين العابدين سليمان - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة قنا الابتدائية.
21 - حسام الدين فاروق عثمان مكاوى - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة الأقصر الابتدائية.
22 - محمد عزمى محمد عزت الطنبولى - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية.
23 - خالد سعيد عبد الحميد سعيد فودة - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة قنا الابتدائية.
24 - هانى صلاح محمد عبد الواحد - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة أسيوط الابتدائية.
25 - محمد أنور متولى جبال - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة أسيوط الابتدائية.
26 - السيد عباس عبد الدايم أحمد - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.
27 - عمرو شهير ربيع درويش - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
28 - محمد أحمد محمد أحمد سليمان - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
29 - محمد وفيق محمد زين العابدين - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
30 - عمر عبد العزيز على أحمد - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
31 - سامح أمين محمد جبريل - القاضى بمحكمة أسيوط الابتدائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 9 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى