الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
3 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 10 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 193 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاة الصادر بتاريخ 14/ 3/ 2015 فى طلب الصلاحية رقم (9) لسنة 2014؛
وعلى حكم مجلس التأديب الأعلى الصادر بجلسة 21/ 3/ 2016 فى الطعن رقم (3) لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحال كل من السادة الموضحة أسماؤهم بعد إلى المعاش وهم:
1 - محمد عبد الحميد عبد الحميد حمدى - قاضٍ بمحكمة استئناف المنصورة.
2 - محمد الأحمدى مسعود محمد مسعود - رئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة قنا الابتدائية.
3 - أيمن مسعود على السهيت - قاضٍ بمحكمة استئناف الإسكندرية.
4 - حاتم مصطفى إسماعيل - قاضٍ بمحكمة استئناف القاهرة.
5 - أحمد منير عبد الرحمن خطيب - قاضٍ بمحكمة استئناف القاهرة.
6 - أسامة عبد الرؤوف يوسف عثمان - قاضٍ بمحكمة استئناف الإسكندرية.
7 - محمد وائل فاروق السيد خليل - قاضٍ بمحكمة استئناف طنطا.
8 - علاء الدين محمد محمد أحمد مرزوق - قاضٍ بمحكمة استئناف القاهرة.
9 - محمد ناجى حسن دربالة - نائب رئيس محكمة النقض.
10 - محمد عوض عبد المقصود عيسى - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.
11 - بهاء طه حلمى الجندى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
12 - نور الدين يوسف عبد القادر عبد الهادى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
13 - هشام حمدى محمد اللبان - رئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة قنا الابتدائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 9 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى