الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
3 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 10 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 194 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011؛
وعلى موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/ 5/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد شبل محمد سالمان نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1437هـ
            (الموافق 9 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى