الجريدة الرسمية - العدد 19 تابع ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 209 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بمجلسة 14/ 3/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين مندوبًا بمجلس الدولة اعتبارًا من 1/ 1/ 2016 كل من السادة الأساتذة المندوبين المساعدين التالية أسماؤهم وهم:
1 - إبراهيم محمود إبراهيم سليم.
2 - مروان محمد منير أحمد صالح.
3 - أحمد على فؤاد الخادم.
4 - أحمد محمد عبد الحميد أبو الفتوح.
5 - محمد إبراهيم فتحى عبد الرحمن.
6 - إيهاب توفيق محمد إبراهيم عبد العال.
7 - هاشم سليمان هاشم الشيخ.
8 - أحمد إبراهيم محمد الطنطاوى نور.
9 - تميم حسام السيد كامل الجبالى.
10 - فؤاد أبو العطا على محمد.
11 - عبد الله عبد العزيز محمد أبو المجد.
12 - محمود يوسف يونس محمد.
13 - محمد أحمد أحمد أحمد موسى.
14 - أحمد جمال كامل عبد الغنى.
15 - بيشوى خلف عبده خليل.
16 - محى الدين أحمد سعيد محى الدين أحمد.
17 - شادى نصر منصور سليمان.
18 - مصطفى حسام أحمد نور الدين مصطفى.
19 - باسم محمد حسين أحمد.
20 - محمد علاء محمد الصاوى سلام.
21 - حسن عبد القادر عبد القوى سلامة.
22 - عثمان عبد الجواد عثمان محمد.
23 - محمد جمال الدين حسن موسى.
24 - محمود عمر منصور محمد هاشم.
25 - أحمد راضى السيد أحمد بدوى.
26 - عبد الله على صابر قطب.
27 - شعبان أحمد عبد الستار محمد.
28 - رامى السيد عبد الحفيظ السيد.
29 - مهاب أحمد لطفى محمد أحمد الشواربى.
30 - علاء مسعد عبد الحميد محمد أبو النجا.
31 - حمدى محمد عبد الوهاب الشحات بدوى.
32 - سالم الزاهد محمد سالم.
33 - محمود محمد عطية النعناعى.
34 - محمد جمال عبد النعيم فراج.
35 - عبد الرحيم على عبد الرحيم على.
36 - عبد المنعم عبد العزيز عبد المنعم خليفة.
37 - عبد الغنى حسن سيد عبد السلام.
38 - أحمد عبد الله فتوح عصر.
39 - عبد الرحمن حسن حارث عبد الرحمن أبو حديد.
40 - محمد عبد السلام أحمد سيد.
41 - أحمد محمد سادات على هلال.
42 - محمد محمد محمد جمعة.
43 - أيمن عادل عبد العال زين العابدين سليمان.
44 - ماجد منجد عبد العزيز منجد حسين.
45 - هانى أحمد محمد حسين المقاول.
46 - مجدى نيازى عبد السميع إبراهيم سلامة.
47 - أحمد حسن أحمد فؤاد بسيونى.
48 - أحمد محمود صادق الجمال.
49 - أحمد هشام فرحات الموجى.
50 - ياسر محمد إبراهيم محمد.
51 - محمود فوزى عبد الراضى سليمان أحمد.
52 - محمد مجدى إبراهيم علوان.
53 - محمد علاء عبد الوهاب محمود سعفان.
54 - حسين عباس سيد عبد المجيد.
55 - إبراهيم محمود مغازى المحص.
56 - ياسر محمد ربيع محمد السيد المليجى.
57 - إبراهيم إبراهيم محمد عرفات.
58 - حسين محمد عبد الهادى حسين.
59 - عمر عصام الدين على رفعت مصطفى.
60 - إسلام زايد عبد الصادق عبد الله.
61 - عبد الهادى جابر مسلم عبد الباقى وحيدة.
62 - ياسر محمد عامر إبراهيم سالم.
63 - محمود سمير عبد لغنى محمد.
64 - محمود حسن محمود حسن سليم.
65 - عمرو رمضان محمد إبراهيم.
66 - أحمد خلف محمد أحمد.
67 - مصطفى عبد الهادى أحمد الحسينى الضرغامى.
68 - محمد سليمان علوان سارى.
69 - محمد الحسينى عبد العليم موسى.
70 - أحمد عبد الرحمن حسن حسين.
71 - محمد جمال عبد الرحمن حسن التونى.
72 - محمود أحمد محمد محمود.
73 - أحمد مصطفى حسين السيد أبو حسين.
74 - أحمد محمد حامد أحمد سليم.
75 - طه إسماعيل محمد سليمان.
76 - طارق علاء الدين السيد فلية.
77 - أحمد عبد السميع عبد الخالق محمد البهات.
78 - أحمد عادل عبد الصبور محمد.
79 - محمد عبده محمد أحمد.
80 - محمد شحاتة عيسى فرغلى.
81 - أحمد ممدوح عبد الحميد محمد السقا.
82 - أحمد نبيه عبد الحليم عبد الرحيم.
83 - إسلام محمد عبده نور الدين.
84 - محمد محمد عايد حماد.
85 - محمود عبد العال إبراهيم محمد.
86 - أحمد عفت محمد سنجاب السيد.
87 - أحمد جابر عبد الحميد سيد أحمد خليل.
88 - معتز فؤاد عبد الرحيم مصطفى.
89 - محمد أحمد عبد الحميد محمد خليل.
90 - أحمد عبد اللاه أحمد عبد النعيم.
91 - محمد سامى أحمد نوفل.
92 - مصطفى محمد عبد السميع محمد.
93 - وليد ممدوح عبد الحميد محمود الوسيمى.
94 - محمود مختار محمود إبراهيم معيوف.
95 - محمود عبد الحميد عبد الجليل عبد الجواد.
96 - ماهر مندور كامل الجوهرى فرح.
97 - محمد على أحمد فرجانى فرج.
98 - بولا نصيف فؤاد فرج الله.
99 - محمد أحمد شكرى عبد الحليم.
100 - علاء السيد جودة عزب عبد الرحمن.
101 - أحمد محمد منير السيد أحمد جويفل.
102 - صابر رمضان عبد السلام حسين.
103 - أحمد طلبة سعد محمد سعد.
104 - أحمد عصام إبراهيم على.
105 - محمد جمال بشير مصطفى عبد المنعم.
106 - حمدى السيد عطية السيد هيبة.
107 - صبحى عبد الستار حميدة محمود.
108 - أحمد يحيى على إبراهيم صايم.
109 - مصطفى محمد محمد محمد.
110 - هانى محمود عباس محمد.
111 - أرسان شحاتة هرمينا ميخائيل.
112 - محمد فراج كامل عبد المعز
113 - أبانوب عاطف لمعى عازر.
114 - خالد ناصف محمد مصطفى.
115 - إسلام على فتح الله حسن عبده.
116 - محمد عماد الدين عبد الله منسى الديب.
117 - أحمد محمد محمد مصباح.
118 - أحمد كمال محمد سلامة.
119 - شادى سمير عبد السلام إمام.
120 - مصطفى مجدى مصطفى كمال الجريدلى.
121 - أحمد عبد المنعم محمد حسنين حمزاوى.
122 - رجب عيد السيد محمد ياسين.
123 - عبد الله فوزى أحمد شعبان.
124 - أحمد سعد محمد غازى.
125 - سعد عطا عطا أحمد الشال.
126 - محمود محمد خالد عبد العزيز.
127 - عبد الرحمن محمد عبد المقتدر عبد العزيز.
128 - إبراهيم رمضان حسنين محمد.
129 - أحمد سمير يوسف البهى.
130 - عزت عزت عبد النعيم بهوت.
131 - هانى سعد عبد المغنى عيد.
132 - حاتم أحمد فؤاد معبد.
133 - بلال عماد الدين عبد العليم أحمد زاهر.
134 - أحمد جمال محمد محمد الفراش.
135 - أحمد سامح محمود فكرى محمد أحمد.
136 - إسلام هيكل عبد الرحيم فرغل.
137 - محمد سيد محمد محمد بودى.
138 - محمد جودة إسماعيل العزب.
139 - محمد حسن السيد الصاوى.
140 - يحى زكريا علم الدين محمد.
141 - إسلام جهاد عبد العظيم إبراهيم سلطان.
142 - على حمزى إبراهيم عيسى.
143 - محمد مجدى عبد الغنى السنباطى.
144 - عصام الدين جابر عبد الغنى أحمد.
145 - أحمد عادل شوقى عبد الوهاب.
146 - كمال محمد الديدامونى سعد.
147 - أحمد سامح إبراهيم الرجباوى.
148 - محمود سلامة محمود عبد الحفيظ.
149 - طاهر محمد عبد المنعم أبو دنيا.
150 - محمود محمد نجيب مهدى محمد غنيمى سلامة.
151 - أحمد منيع على عبد السلام.
152 - مصطفى كامل سليمان محمد.
153 - خالد أحمد شعبان رزق.
154 - محمد إبراهيم سيد أحمد أحمد الطحان.
155 - محى الدين أحمد على أحمد.
156 - أحمد سيد إبراهيم البنا.
157 - عماد فوزى حفنى محمد الحفنى.
158 - محمد عبد الفتاح أمين الجزار.
159 - محمود حمدى محمود خليفة.
160 - عمر أحمد أبو الوفا محمد حسن.
161 - كريم مصطفى محمد عبد المنعم صالح.
162 - محمد أحمد عبد الله أبو حمر.
163 - أحمد عز العرب عبد الصبور عز العرب.
164 - محمود جمعة إبراهيم عزب.
165 - محمود أحمد محفوظ القاضى.
166 - أسامة صلاح سالم جودة.
167 - محمد عبد العزيز أحمد حسن.
168 - أحمد محمد النادى محمد محمد درويش.
169 - حسام عادل حنفى البندارى.
170 - على الدين عبد القادر سيد موسى.
171 - مصطفى الكير المتولى أحمد.
172 - محمد رضا على السيد رفاعى.
173 - مصطفى أحمد عبد الراضى محمد حسن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1437هـ
            (الموافق 12 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى