الجريدة الرسمية - العدد 19 تابع ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1308 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 379 لسنة 2015، و127 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحل السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب محل السيد الدكتور وزير التنمية المحلية فى مباشرة اختصاصاته حال غيابه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1437هـ
            (الموافق 12 مايو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل