الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

وزارة السياحة
قرار رقم 336 لسنة 2016
صادر بتاريخ 17/ 4/ 2016

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 444 لسنة 2011 بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وإجراءات الترخيص بها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 525 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية رقم (177) فى 14/ 3/ 3016، والمقيدة بمكتب الوزير برقم 2619 فى 15/ 3/ 2016؛
وعلى كتاب رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية رقم (204) فى 24/ 3/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض السيد رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بصفته فى إصدار قرارات الغلق الإدارى والوقف المؤقت وإعادة الفتح والتشغيل لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية، وكذلك فى إصدار القرارات اللازمة للغلق الإدارى وإعادة الفتح والتشغيل لمحال بيع العاديات والسلع السياحية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير السياحة
يحيى راشد