الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

وزارة الآثار
قرار رقم 90 لسنة 2016
بشأن تحديد ارتفاعات المبانى فى بعض المناطق

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015؛
وعلى قرار وزير الثقافة رقم 250 لسنة 1990 بشأن تحديد ارتفاعات المبانى فى بعض مناطق القاهرة التاريخية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ 18/ 11/ 2015؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته بتاريخ 27/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب السيد معاون الوزير لشئون الآثار الإسلامية والقبطية المؤرخ فى 11/ 1/ 2016؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار القانونى للوزارة؛
ولصالح العمل؛

قـرر:

المادة الأولى - يُلغى قرار وزير الثقافة رقم 250 لسنة 1990 بشأن اشتراطات البناء داخل حدود القاهرة التاريخية، وتطبق أسس ومعايير الحافظ على المناطق ذات القيمة المتميزة للقاهرة التاريخية المعدة بمعرفة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بجلسته الرابعة بتاريخ 29/ 7/ 2009
المادة الثانية - لا يجوز ارتفاع المبانى المجاورة للآثار (جار أول) عن ارتفاع الأثر المجاور ويحتسب ارتفاع الأثر عند منسوب سطح جسم الأثر دون المآذن والقباب والدراوى والعرانس أو أى عناصر معمارية أخرى، ويسرى هذا الشرط على المبانى المواجهة للآثار والمقابلة لها بحد أدنى طول جزء المبنى المواجهة للأثر يزيد عن (20%) من واجهة المبنى فى حد ذاته، ويزيد عن (10%) من طول واجهة الأثر، وذلك عندما يقل عرض الطريق الفاصل بين المبنى والأثر عن ثلثى ارتفاع الأثر، وذلك كله مع مراعاة أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية أيهما أقل من الارتفاع.
المادة الثالثة - مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار ولائحته التنفيذية تطبق المادة الثانية من هذا القرار على جميع المناطق الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية ما لم يكن لها اشتراطات خاصة، ولا يصرح بالبناء إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.
المادة الرابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 9/ 2/ 2016

وزير الآثار
أ. د/ ممدوح الدماطى